⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-6-4 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذى أودعت فيه الصحيفة أو رقم الطعن ، كما لا يلزم أن تكون الصورة المعلنة موقعة من محامى الطاعنين لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التى يوجب القانون إشتمال ورقة الإعلان عليها ، و لم يتطلب القانون إرفاق صورتى الحكم الإبتدائى و الحكم الإستئنافى بورقة الإعلان إذ أوجب إيداعهما قلم الكتاب فقط عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 218 لسنة 82 ، كما أوجب طبقاً للمادة 256 من قانون المرافعات تسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها دون غيرها من الأوراق التى أوجب إيداعها قلم الكتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة ، إذ أن الطلب فى مثل هذه الدعوى - التى يقصد بها أن تكون دعوى إستحقاق مآلا - يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم عاقديه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم فى الميعاد بصحيفة الإستئناف و من أعلن منهم إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن يبين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .