⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7970 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-19
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم مما اسند إليه, وإذا كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك في إسناد التهمة للمتهم فانه ينطوي على ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلي رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم, فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم دون النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة, فان استئناف المدعي بالحق المدني- لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن, ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهي النيابة العامة وحدها, فان تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل يكون تصديا منهما لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة القانون ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه نقضه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أما محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية.