الطعن رقم 24012 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-4
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلي الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لاارادته دخل في حلوله, ويشترط في حالة عدم الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به- كما أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه- وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته ردا على دفاع الطاعنين في هذا الشأن يسوغ به اطراحه لدفعهم بارتكاب الواقعة صدورا لتلك الأوامر فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بقالة القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد