الطعن رقم 537 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضباط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأموري الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر, وكان أمينا الشرطة المجني عليهما وهما من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون قد شاهدا الطاعن الأول يرتكب جريمة السرقة التي يجوز وفقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات القضاء فيها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين فانه يكون لهما والجريمة في حالة تلبس أن يقبضا عليهما دون أن يبيح ذلك للطاعنين مقاومتهما استنادا اتلي حق الدفاع الشرعي مادام لا يدعيان انهما خافا من أن ينشأ قيام أمين الشرطة بالقبض عليهما موت أو جروح واه كان لخوفهما سبب معقول, ويكون الحكم إذا طرح على دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي قد اقترن بالصواب ويكون منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.