⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-16
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 994 من قانون المرافعات التي دان الحكم الطاعنين بها على أنه "يعاقب كل من أخفى بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "وظاهر من سياق هذا النص الوارد عقب المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم إنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولا ثابت لملكيه لعديم الأهلية أو الغائب وان يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من عبد الحميد حافظ رشوان والسيد حافظ شيحة بمحضر تحقيق النيابة الحسبية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقيهما المتوفى, كما أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمتي أول وثاني درجة ومدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أن الطاعنين قدما حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضري الحصر والجرد في القضيةرقم 5 لسنة 1992 حسبي شبراخيت ومذكرة من نيابة شبراخيت للأحوال الشخصية للولاية على المال تمسكا بدلالة هذه المستدان على انتفاء مسئوليتهما إلا أن الحكم لم يلتفت إليها ويقل كلمته فيها ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعنين المؤسس عليها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله.