الطعن رقم 1940 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-21
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة......." كما نص في المادة 29 منه على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم......" ولا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير عملا بنص المادة 32 من القانون المار ذكره, وكانت هذه المواد آنفة البيان مقابلة للمواد 2,95,122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي صدر من بعد وعمل به اعتبارا من 29/3/1996, وكان الثابت من المفردات المضمونة أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لشهادة ميلاده ثبت منها أنه من مواليد 23/9/1977 مما يقطع بن سنه وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 1/3/1996 قد جاوز ثماني عشر سنة ميلادية خلافا لما ذهبت إليه الطاعنة في أسباب طعنها ومن ثم فان محكمة الأحداث الاستئنافية إذ قضت بلغاء الحكم الغيابي ألاستئنافي- المؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة- لانعدام ولاية المحكمة التي أصدرته والقضاء بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها اتلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تكون قد التزمت صحيح القانون, ولما كان هذا القضاء غير منى للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني من السير فيها فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.