⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30784 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع الدعوى إلا انع يعد في الواقع- وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون- مانعا من السير فيها- مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو استثنائي ومادامت محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعا من القضاء العادي الذي يتعين تغييب اختصاصه على غيره من جهات القضاء, ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد تخلى- على غير سند من القانون- عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه وانهي بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها فانه يكون قابلا للطعن فيه بطريق النقض, ولما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائهم بعد الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع, فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلي المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع.