⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3858 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد "نواب رئيس المحكمة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:- حيث إن الطعن قد استوفى المقرر في القانون وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها لانطواء الأوراق على جناية - مؤيدا القضاء المستأنف والصادر في معارضة المتهمة إلى أضرت بها بإلغائها الحكم الغيابي القاضي بإدانتها على اعتبار أن الواقعة جنحة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها أمام محكمة جنح قسم محرم بك بوصف أنها أقامت بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابها بالمواد 4، 11، 14، 15، 22، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 وقضت تلك المحكمة غيابيا بتغريم المطعون ضدها مبلغ 35.900 جنيها والإزالة والمصاريف، فعارضت المحكوم عليها وقضي في معارضتها بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها باعتبار أن الواقعة جناية استئناف أعمال سبق إيقافها بالطريق الإداري والمؤثمة بموجب الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992، فاستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لانطوائها على جناية. لما كان ذلك، وكان الأصل" وفقا لنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما تضمن الحكم الغيابي من خطأ في تقدير الوقائع أو خطأ في تطبيق القانون، وكان من المقرر كذلك أن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف - من خطئها في تطبيق القانون - يصادف صحيح القانون. غير أنه لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية - ناصا - في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن "....... تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992، فإن لازم ذلك. نقض الحكم المطعون فيه - والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة - بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه - مع الإحالة إلى محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها الخاطئ دون نظر موضوعها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة جنح محرم بك الجزئية لنظر موضوع المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية- ناصا- في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن .........تلغى البنود أرقام 1 ,2 ,3 ,4 ,5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس جلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم لسنة 1992. فان لازم ذلك. نقص الحكم المطعون فيه- والقاضي بعدم اختصاص محكمة الجنح والإحالة- بدعوى أن الواقعة تشكل جناية على سند من بعض بنود المادة الأولى من الأمر رقم 4 لسنة 1992 والملغاة على ما تقدم بيانه- مع الإحالة إلي محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية لنظر معارضة الطاعنة من جديد والذي حال قضاؤها دون نظر موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 5793 لسنة 1992 قسم محرم بك بوصف أنها في يوم 22 من نوفمبر لسنة 1992 بدائرة قسم محرم بك - محافظة الإسكندرية: أقامت البناء المبين بالأوراق قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وطلبت عقابها بالمواد 4، 11، 14، 15، 22، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم محرم بك قضت غيابيا في 2 من أكتوبر لسنة 1995 بتغريم المتهمة 35.900 جنيه خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة جنيه والإزالة. عارضت، وقضي في معارضتها في 15 من يناير لسنة 1996 بقبول المعارضة شكلا وبإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 18189 لسنة 1996 س. شرق الإسكندرية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في 4 من ديسمبر لسنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لانطوائها على جناية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من فبراير لسنة 1997 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من رئيسا بها. وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.