الطعن رقم 32095 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-24
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صادر من المحكمة العسكرية العليا, وهي جهة قضاء استثنائي, وكانت المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون, وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض أن تصدر من محاكم القانون العام, ومن ثم يعدو جليا أنه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية سالفة الإشارة بعدم دستوريتها, إذ أنه أيا ما كان الرأي في جدية هذا الدفع, فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه مادامت غير مختصة ولائيا بنظر الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حيث أن الطعن الماثل عرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 36/1 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعا دون حاجة إلي انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية.