الطعن رقم 28 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-2-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - قانون المرفعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد المرسى فتح الله و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل - و على ما أوضحت المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فىالأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و بذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضى بتثبيت ملكية المطعون عليها للأرض موضوع النزاع و ندب خبير لمعاينة المبانى المقامة على هذه الأرض و تقدير قيمتها مستحقة الإزالة و تقدير ما زاد فى ثمن الأرض و ما يتكلفه إزالة هذه المبانى ، فإن هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة كلها و لا يعتبر من الأحكام المستثناه بنص المادة 212 سالفة الذكر التى أجاز المشرع الطعن فيها على إستقلال و من ثم فإن الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ صدر الحكم المطعون فيه فى إستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر فى ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التى كانت تجيز الطعن فى الأحكام التى تنهى الخصومة فى شق منها ، فإنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1977/11/8 بعد العمل بقانون المرافعات الحالى فإنه يسرى عليه حكم المادة 212 من هذا القانون .