الطعن رقم 12848 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وان كان تدبيرا احترازيا إلا أنه مقيد للحرية بما يعتبر معه في تطبيق أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 صنوا لعقوبة الحبس فلا يلزم لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه به إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون سالف الذكر ومن ثم فان الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.