الطعن رقم 26214 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-21
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة......., .......المحامين عن الأستاذ .......مع المتهم الأول بجلسة 23/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع المتهم الأول وحضور.......المحامي مع المتهم الثاني- الطاعن- بجلسة 25/12/2001 ما دام أنه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 23/12/2003 أي أجراء من إجراءات المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.