⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12270 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-18
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن مادام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلي إصابة المجني عليه وان غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة متمثلة ي أنه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الإحتياطات اللازمة وترك كشك الكهرباء مفتوحا وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلي وقوع الحادث الذي نشأ عنه إصابة المجني عليه بمجرد اقترابه منه ودلل الحكم وعلى ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ومن ثم فانه غير صحيح منعي الطاعن بأن الحكم ذاته على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفني عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصي صادر منه.