⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6245 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-3
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه, لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها, فان ما ورد بأسباب الطعن بأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد...........وتعويلها على شهادته, لا يكون إلا جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.