الطعن رقم 6245 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه, لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها, فان ما ورد بأسباب الطعن بأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد...........وتعويلها على شهادته, لا يكون إلا جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.