⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60195 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-2
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها- الا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلا لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لأعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ا يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراء التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم في قيامهم بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لأن أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها وهي بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها- وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما أثبت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن أعضاء النيابة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم ومن ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في التحقيقات التي أجريت في الواقعة, ولما كان الطاعن لا يدعى أن يدعى شغار كرسي الاتهام في أي وقت في أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.