الطعن رقم 17458 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان باطلا, وأنه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا أنه لا يكون أن يكون إلي حد القصور, فان كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجب فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم أن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له, أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهادة على الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره, فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات- التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن- أن ما شهد به كل من............ و........... و.......... و.......... يخالف تماما ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية في شأن واضع اليد على أرض النزاع فان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيان شهادتهم في مضمون ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.