الطعن رقم 41523 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية وان يكون أداء الشهادة أمام المحاكم, وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة جنائية كما أنه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام النيابة العامة, فان نص المادة 25 المار ذكرها لا يمر عليه حكمها, ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني مقرونا باسم وكيل النيابة الذي أصدر الإذن بالتسجيل الضبط والتفتيش, وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الذي أصدر هذا الإذن هو الأستاذ/ .......... مدير نيابة .......... المختص وظيفيا ومكانيا بإصداره, فان النعي على هذا الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.