⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48827 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-19
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها تستبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما, ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها, ومنم لا تناقض بين تقرير مستشفى قويسنا المركزي والتقريرين الطبيـين الشرعيين والمتواليين زمنيا إذا ما تباينت الإصابة بينهم نظرا لمضي فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق في دائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأه ول تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة.