الطعن رقم 173010 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى, وثبوت نسبها إلي الطاعنين على قوله ".......وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق, ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته, والتي تأخذ بها هذه المحكمة.....فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام, دون أن يبين الحكم ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة تاريخية أو علمية دينية, والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها, وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل, ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة الي بحث سائر أوجه الطعن.