الطعن رقم 55156 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام, وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على "أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه من جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار, ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين, وكانت الطاعنة لم تسلك هذا لطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فان الطعن يكون غير مقبول, ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبحالتها إلي هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات. لأنه كالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياها التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها, فانه لا يجوز اللجوء إلي سواه, لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعد قبول الطعن شكلا.