⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58879 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-5
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصور الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين, وخطاب مديرية الشباب الرياضة بالإسكندرية إلي النقابة المذكورة, أن الطاعنة تعمل في ووظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة, واه قد أصدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلي جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من 27 من مارس سنة 1995 على أساس إنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة. وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه اعن الحضور, أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلي جدول المحامين غير المشتغلين, إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . لما كان ذلك, وكانت الأوراق خلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين, وكان طاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية - المرفق صورته - يفيد إنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة, مما يشير الي صحة طلب الطاعنة, ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلي جدول المحامين المشتغلين اعتبارا من التاريخ المشار إليه.