الطعن رقم 3138 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن تعيين رئيس مجلس الإدارة لا يتم إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أن هذا لا يسلب حق رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص في ندب رئيس مجلس الإدارة لعمل آخر متى كانت دواعي العمل تستدعي ذلك طالما أن الندب لا يكسب العامل حقاً في الوظيفة المنتدب إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أصدر القرار رقم 273 لسنة 1985 بندب المطعون ضده الأول مستشاراً لوزير الثقافة لشئون السينما، وخلت الأوراق مما يدل على انحراف الوزير المختص بالسلطة أو إساءة استعمالها ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان القرار المشار إليه على سند من أنه صدر من غير مختص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.