الطعن رقم 911 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-19
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها على أن تعتمد من الوزير المختص، وإذ ورد نظام المنحة ضمن نصوص لائحة نظام العاملين بالشركة، وكانت الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المشار إليه لم تخول الشركة القابضة سلطة وضع أو تعديل لوائح نظام العاملين بالشركات التابعة لها ولم تعهد بهذه السلطة إلى الشركة التابعة لها لتمارسها دون مشاركة من النقابة العامة المختصة، فإن الاتفاق على وقف العمل بنظام المنحة إلى حين دراسته والذي أبرم فحسب بين الطاعنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في 17/12/1995 لا يكون له أثر على العمل بنظام المنحة، ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الطاعنة من أن المادة الأولى من لائحتها تنص على أن تعتبر القواعد التي تصدرها بتنظيم العمل جزءاً متمماً لأحكامها، لأن هذا النص لا ينصرف حكمه إلى الحقوق التي تناولتها اللائحة ولا يجيز لها المساس بهذه الحقوق دون موافقة النقابة العامة واعتماد الوزير المختص، ولا عبرة من بعد بما تثيره من تناقض الحكم المطعون فيه مع الأحكام السابق صدورها عن نفس الموضوع من محكمة الاستئناف، ذلك أن التناقض الذي يفسد الحكم هو التناقض الذي يقع في ذات الحكم فتتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، وليس التناقض مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة في نزاع مماثل بين خصوم آخرين.