الطعن رقم 1448 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-10
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ شكل الاستئناف
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ تصرف الشريك قبل اجراء القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين رافع و إبراهيم فوده و محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على عقد البيع سند الدعوى قبل إصدار حكمها المطعون فيه ، و كان هذا العقد المدعى بتزويره أمام محكمة الدرجة الأولى لا يعد أن يكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمه و الإطلاع عليه إجراء من الإجراءات التى يلزم إثباتها فى محضر الجلسة أمام محكمة الإستئناف أو فى أى محضر آخر ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه - بالبطلان ، إذ لم تطلع المحكمة على العقد - على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعلان صحيفة الإستئناف إعلاناً قانونياً صحيحاً فى الميعاد و قبول الإستئناف شكلاً ، فيه الرد الضمنى برفض دفع الطاعنة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه ، فهو و إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً و نافذاً فى حق الشريك البائع و منتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة و إذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع ، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها ، و يحق للمشترى طلب الحكم بصحة- و نفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه و من ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له فى فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف فى هذا القدر إلى الغير .