⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1818 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الإئتمان زيادة عن الإئتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 582364.750 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نسب إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف، فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة أنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 و98 من لائحة الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 67 من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز الخاص يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً.