الطعن رقم 1859 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-9-25
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 10 و16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسب واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أي من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة من زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل.