الطعن رقم 551 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-19
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من عقدي الاتفاق المؤرخين 1/7/1989 والمحررين بين الطاعنة وكل من المطعون ضدهما إعمالاً لأحكام النظام الخاص بالشركة أن حقوق والتزامات الطرفين تتحدد طبقاً للأجر الأساسي المسدد عنه الاشتراك، وكان هذان العقدان قد أبرما قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1992 بضم بعض العلاوات الخاصة التي كانت تعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي بما مفاده أن إرادة الطرفين لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد لأن ضمها بمقتضى القانون سالف الذكر لم يكن في حسبانهما آنذاك، وهو ما تأكد من استمرار الطرفين في تنفيذ عقدي الاتفاق المشار إليهما حيث تم تحصيل الاشتراكات على الأجر الأساسي دون إضافة إلى تلك العلاوات حسب الثابت من أقوال الطرفين بتقرير الخبير المنتدب، فإذا ما أضيف ما تقدم أن البند الخامس من عقدي الاتفاق موضوع النزاع قد سمح فيه للطاعنة باستخدام أموال الاشتراكات على نحو يضمن لها الوفاء بالتزاماتها قبل الطرف الثاني دون أن تتحمل أية أعباء إضافية، وكانت إضافة العلاوات الخاصة إلى المرتب الأساسي يترتب عليه أعباء إضافية على الطاعنة في حساب مستحقات العمال المتعاقدين ومنهم المطعون ضدهما، فإن مؤدى ذلك جميعه القول في مجال تفسير المقصود بالأجر الأساسي بعقدي الاتفاق المذكورين أن النية المشتركة للطرفين عند التعاقد وفي التنفيذ قد انصرفت إلى تحديده بالأجر الأساسي القانوني دون إضافة العلاوات الخاصة المضافة إليه بالقانون رقم 29 لسنة 1992.