⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1524 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 75 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لنص المادة 42/1 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والمادة التاسعة من لائحة الرعاية الطبية والصادرة نفاذاً لنص المادة 75 من لائحة نظام العاملين المشار إليها أن التحويل للمستشفيات الخاصة أو الإخصائيين الذين لا تتعامل معهم الشركة بموافقة العضو المنتدب وتوصية طبيب المصنع بناء على توصية الإخصائي المتعاقد مع الشركة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - ومن واقع تقرير الخبير - أن المطعون ضده أجرى جراحة بإحدى المستشفيات الخاصة التي لا تتعامل معها الشركة دون الحصول على موافقة سابقة من المفوض العام للشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده قد اتخذ جميع ما أمكنه من إجراءات تتطلبها لائحة الشركة الطبية في مثل حالته التي لم يصادفها التقدم منتهياً إلى إخطار المفوض العام بكل ذلك فلم يرد على طلبه فإنه يكون قد خالف القانون.