الطعن رقم 1009 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة عقد التأمين الجماعي المبرم بين الطاعنة وشركة الشرق للتأمين أن الأخيرة تلتزم بدفع المزايا التأمينية للطاعنة في حالة وفاة العامل أو إنهاء خدمته ببلوغه سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو المعاش المبكر، وأن ما يُصرف للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب العجز الكلي المستديم هو مرتب نصف شهر عن كل سنة خدمة سابقة على أول يناير سنة 1989 ومرتب شهر وربع عن كل سنة إشتراك في التأمين حتى تاريخ ثبوت العجز بحد أدنى عشرين شهراً - وقد خلا العقد المذكور من النص على المزايا التي تستحق للمؤمن عليه في حالة إنهاء خدمته بسبب العجز الجزئي المستديم سوى ما ورد بملحق هذا العقد الذي تضمنه كتاب شركة الشرق للتأمين الموجه للطاعنة بتاريخ 10/10/1989 بموافقتها على سريان عقد التأمين الجماعي لمن تنتهي خدمتهم بسبب العجز الجزئي المستديم على أن يُصرف لهم 50% مما يُصرف لحالات العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة، وإذ كانت المطعون ضدها قد وافقت على بنود هذا العقد وأبرمت مع الطاعنة عقداً بذات شروط ومزايا العقد الجماعي وكانت خدمتها قد انتهت بسبب إصابتها بعجز جزئي مستديم ومن ثم فإنها لا تستحق سوى 50% من مستحقات العجز الكلي المستديم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقيتها لمستحقات العجز الكلي المستديم على سند من أن كلاً من العجز الكلي والعجز الجزئي يؤديان إلى قعود العامل عن العمل وبأن القسط الذي يخصم من المؤمن عليه في الحالتين واحد، فإن الحكم يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير بما يعيبه بمخالفة القانون.