الطعن رقم 1252 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها أنه وفقاً لنص المادتين 84، 90 من لائحة نظام العاملين بها والبند 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية أنه يجوز فصل العامل جزاء لمخالفته قواعد الأمن الخاصة بالشركة وأنها قامت بفصل المطعون ضده لمخالفته هذه القواعد بعد الاستجابة لقواعد تنظيم حركة دخول وخروج العاملين وعدم التعرض للقائمين على عملية التنظيم من رجال الأمن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده فصل بدون مبرر بمقولة أن الاعتداء الذي وقع من المطعون ضده على أفراد الأمن أثناء العمل جزاؤه الخصم من المرتب إعمالاً للبند 25 من لائحة الجزاءات سالفة البيان ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض حال أن البند 25 سالف الذكر لا يواجه مخالفة قواعد الأمن ودون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد مع أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.