⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1694 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991 أن النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لا توزع نقداً على العاملين وإنما تخصص لإنشاء مشروعات الإسكان وفقاً لما تقرره الجمعية العامة لكل شركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة في 18/1/1992 للحصول على قرض إسكان مساهمة في شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء في صورة قروض أو توزيع نقدي، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقداً من حصة الإسكان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.