⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1722 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-7-3
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون سالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1981 قد نصت في المادة 29 منها على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لصرف حوافز تميز على فترات مع مراعاة النسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج وبشرط تحسن الربحية وتحقيق أهداف العمل، وذلك بما يكفل إحساس العاملين بنتائج أعمالهم وجهودهم في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية ويتم الصرف وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة في آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك على النحو التالي: 125% من الحافز للحاصلين على ممتاز، 100% من الحافز للحاصلين على جيد جداً، 80% من الحافز للحاصلين على جيد. . . ." ومن ضوابط الصرف التي حددتها هذه المادة أن يصرف الحافز كاملاً لمن أمضى خدمة فعلية بالشركة مدة الفترة الممنوح عنها الحافز، ويصرف الحافز نسبياً لمن لم يستكمل هذه الفترة ويعتبر في حساب مدة الخدمة الفعلية كسر الشهر شهراً كاملاً، وحرمت من انتهت خدمته بالشركة بالاستقالة أو النقل خارجها وقت الصرف، كما حرمت العامل من صرف الحافز كلياً أو نسبياً إذا وقع عليه جزاء تأديبي وبحسب قدر هذا الجزاء، ولم يتضمن النص أو أي نص آخر في اللائحة حرمان القائم بإجازة بدون مرتب في فترة لاحقة على الفترة المستحق عنها حافز الإنتاج - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أمضت مدة خدمة فعلية بالشركة الطاعنة مد الفترة الممنوح عنها الحافز - مكافأة الميزانية - ومن ثم تستحق اقتضاء هذا الحافز كاملاً طبقاً لتقدير كفايتها وفقاً لنص المادة 29 من لائحة الشركة سالفة البيان، ولا ينال من ذلك صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 1 لسنة 1991 في 3/1/1991 بتنظيم صرف الحافز طبقاً للائحة مع إضافة بند يحرم العامل القائم بإجازة بدون مرتب بوجه عام حتى ولو قام بها بعد انتهاء الفترة المستحق عنها الحافز، إذ أن هذا القرار يعد صادراً عن سلطة تشريع أدنى - رئيس مجلس الإدارة - معدلاً للائحة الصادرة عن سلطة تشريع أعلى - مجلس الإدارة - فيكون معدوم الأثر فيما تضمنه من مخالفة اللائحة.