⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1080 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على قولة " أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها - المطعون ضدها - قد طلبت في صحيفة تجديد الدعوى من الشطب المقدمة لمحكمة مركز الإسماعيلية الجزئية والمؤشر عليها من الجدول في 1/1/2001 الحكم بوقف تنفيذ قرار فصلها الحاصل في 17/7/2000 وفي الدعوى الموضوعية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 30000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إحالة هذا الشق للمحكمة المختصة ومن ثم يكون ميعاد التقادم الحولي قد انقطع من تاريخ 1/1/2001 وتبدأ مدة جديدة وإذ كانت المستأنف ضدها قد أقامت الدعوى المُستأنف حكمها في 11/8/2001 أي قبل انقضاء سنة من سريان المدة الجديدة مما يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس بما يوجب رفضه". وإذا كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المواد 26، 27، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية - بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل - بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبي الترخيص مصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التي ينتمي إليها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذي يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبي ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، حاجة البلاد الاقتصادية، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، حصول الأجنبي على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية - سودانية الجنسية - وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التي تبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون ضدها خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.