الطعن رقم 1443 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-4
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال صالح سليم و محمد زغلول عبد الحميد زغلول و درويش عبد المجيد و على أحمد عمرو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام الصادرة فى المسائل المدنية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، فلا يجوز لمن لم يكن ممثلاً فى الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً أن يفيد من القضاء الصادر فيها و يعتبر لهذا القضاء حجية الأمر المقضى بالنسبة له إستناداً إلى وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و من المقرر كذلك أن إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و تقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان إستخلاصه غير سائغ .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط فى قيام الخطأ الجسيم فى نص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية الذى يحكم واقعة النزاع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون - متعمداً بل يكفى أن يكون خطأ غير عمدى و يقع بدرجة غير يسيرة .