الطعن رقم 27 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-16
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمادتين 12، 13 من لائحة البنك الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون أن ترقية العاملين بالبنك الطاعن إنما تتم بالاختيار على أساس الكفاية والصلاحية وفقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون وفي الحماية التي يضفيها على أصحاب هذه الحقوق.