الطعن رقم 424 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقد كانت الطاعنة قد أصدرت حركة الترقيات محل الطعن الماثل في 18/6/1995 قبل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين بها والصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، ومن ثم تسري أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام على حركة الترقيات المذكورة باعتباره أحد النظم التي كانت تحكم نظم العاملين قبل هذه اللوائح.