الطعن رقم 2786 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات. . . . ." والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية. . . . . . ." والنص في المادة 31 منه على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين شطب تسجيل الصندوق في الأحوال الآتية 1- إذا تبين من نتيجة الفحص المنصوص عليه في المادة (13) أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته. 2-. . . 3-. . . 4-. . . 5-. . . وفي الحالات الثلاث الأولى ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه. وفي حالة عدم الاقتناع بوجهة نظره يشطب التسجيل ويعين رئيس مجلس إدارة المؤسسة لجنة لتصفية الصندوق" والنص في المادة 32 على أنه "في حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافي أمواله إلى الأعضاء في تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليه ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم" وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 298 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة ونصت المادة الثامنة من نظامه الأساسي على أن "تصرف المزايا التأمينية التالية أ- في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني. . . . . . يصرف للعضو أو لورثته مبلغاً تأمينياً يحسب بواقع شهرين من أجر الاشتراك الأخير عن كل سنة خدمة بالشركة. . . . . ." ونصت المادة الحادية والثلاثين منه على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من. . . . ." ونصت مادته الخامسة والثلاثون على أن "يتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق في حدود أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق. . . . ."كما نصت المادة السابعة والثلاثون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي أ- يمثل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير. . . . . . . ." مما مفاده أن صندوق التأمين للعاملين بالشركة الطاعنة ومنذ أن أشهر نظامه الأساسي وفق القانون سالف الذكر أضحت له شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الطاعنة وأضحى هذا الصندوق هو الملتزم بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء، كما أن حله أو تصفيته لا تمنعه من الوفاء بالمزايا التأمينية لأعضائه إذ تؤول صافي أمواله في هذه الحالة إلى الأعضاء وتتولى اللجنة المعنية لتصفيتها توزيعها عليهم بنسبة مساهمة كل منهم وتنتفي بالتالي مسئولية الطاعنة عن الوفاء بتلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة أن يؤديا المطعون ضدهم الثلاثة الأول مستحقاتهم لدى صندوق التأمين المطعون ضده الرابع بمقولة أنه قد صدر قرار من الجهة المختصة بتصفيته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.