الطعن رقم 322 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-5
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة وضعت نظاماً لمنحة إنهاء الخدمة للعاملين لديها نصت في المادة الأولى منه على شروطه وحالاته في المادة الثانية على كيفية حساب قيمة المنحة، وفي المادة الثالثة على أنه "ليس للمنحة التي حددها هذا النظام أية علاقة بتحديد أجر العامل أو بأي شرط من شروط الاستخدام، ولا تعدو كونها منحة تدفعها الشركة بمحض اختيارها تقديراً لإخلاص العامل وكفاءته في خدمتها، كما تحتفظ الشركة بحق إنهاء أو سحب أو تعديل أو تجميد هذا النظام مع تطبيقه أو عدم تطبيقه على بعض العاملين، علماً بأن هذا النظام إختيارياً ولا يتم تطبيقه إلا على الحالات التي يتقدم أصحابها بمحض اختيارهم طواعية للتمتع بهذا النظام" مما مفاده أن هذه المنحة وفقاً لهذا النظام لا تعدو أن تكون تبرعاً من الطاعنة لها في أي وقت وقف العمل بها أو إلغائها مهما استطالت مدة العمل بأحكامها ومهما كان ثبات قيمتها ولا تسري إلا على من تتوافر فيه شروط استحقاقها ويتقدم طواعية واختياراً من نفسه بطلب إنها خدمته، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أرجعت عدم صرف المنحة المطالب بها للمطعون ضدهم إلى عدم توافر شروط صرفها فيهم لعدم تقدمهم بطلبات للتمتع بنظام المنحة - وكان المطعون ضدهم لا يمارون في ذلك - فإن قرارها في هذا الشأن يكون سليماً.