⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2456 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-16
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 22 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع حدد المكافأة السنوية المستحقة للأعضاء المنتخبين من أعضاء مجلس إدارة شركة قطاع الأعمال العام التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي لكل عضو، ومن ثم فإن مكافأة المطعون ضده الأول السنوية خلال السنوات التي انتخب فيها عضو مجلس إدارة بالشركة الطاعنة لا يجوز أن تتعدى أجره السنوي الأساسي عن كل سنة من هذه السنوات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق حكم المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 السالف الذكر والتي تسري على الشركات التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام والتي يحصل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون فيها على مكافآتهم السنوية دون حد أقصى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن بمقولة أن الشهادات المقدمة من المطعون ضده الأول تفيد أن الشركة الطاعنة طوال فترة المطالبة من 1991 حتى عام 1996 تابعة للشركة القابضة المطعون ضدها الثانية وهي التي تملك رأسمالها وأنه اعتباراً من 11/6/1997 تم بيع أسهم الشركة القابضة بنسبة 93% وبقي لها 7% وأصبحت خاضعة للقانون الخاص اعتباراً من 27/7/1997، بالرغم من أن ما ورد بهذه الشهادات لا ينفي مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة الطاعنة ولا يتعارض مع النظام الأساسي لها والذي يفيد ذلك خلال فترة المطالبة وهو ما يصيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.