الطعن رقم 1718 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-9-18
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في 4/4/2001 أثناء سريان حكم هذه المادة بتعديلها المشار إليه فإنه يستحق كامل رصيد إجازاته التي يستعملها ولا ينال من ذلك تعديل المادة سالفة التذكر بقرار مجلس الإدارة بجلسته في 27/6/2001 والذي قصر صرف المقابل النقدي عن مدة أربعة أشهر فقط مع عدم صرف ما زاد عن ذلك إلا إذا ثبت أن العامل قدم طلباً بالإجازة ورفضته جهة العمل أو في حالة إصدار جهة العمل قرار بمنع الإجازات لأسباب تتعلق بالعمل إذ أن هذا التعديل جاء لاحقاً لإحالة المطعون ضده إلى المعاش في 4/4/2001 وهي الواقعة المنشئة للحق.