⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 751 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-2
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قد وضعت نظاماً لترك الخدمة الاختياري جاء فيه أنه بالنسبة للعاملين في المرحلة العمرية أقل من 50 سنة ذكور وأقل من 45 سنة إناث في تاريخ إنهاء الخدمة تكون التعويضات المستحقة طبقاً لما يلي: 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مؤمن عليها بحد أقصى 40000 جنيه وحد أدنى 8000 جنيه. . . .، كما أنشأت اللجنة النقابية - المطعون ضدها الرابعة - صندوق زمالة بالشركة لتقديم المساعدات الاجتماعية والمالية والخدمات التأمينية والادخارية لأعضائه وفقاً للأحكام الواردة بلائحته، ونصت المادة 17 من اللائحة على أن "يصرف الصندوق المساهمات المالية التالية اعتباراً من 1/1/1998 1- . . . 2- . . . 3- . . . 4- لا يتمتع المحالين إلى المعاش المبكر التعويضي بل يطبق النظام عاليه على الخارجين في سن الستين أو الوفاة أو العجز الكامل أو . . . 13- التفرغ للمعاش المبكر غير التعويضي، يصرف للعضو القائم بالمعاش المبكر غير التعويضي من 37 سنة إلى 45 سنة تصرف قيمة 70% من قيمة ما يصرف للمتقاعد عند سن الستين. . ." وكانت المطعون ضدها الأولى والثانية قد انتهت خدمتهما لدى المطعون ضدها الثالثة بناء على الطلبين المقدمين منهما بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر طبقاً للنظام الذي وضعته المطعون ضدها المذكورة والذي بمقتضاه تحصل كل منهما على مكافأة تعويضية قدرها 1500 جنيه عن كل سنة من سنوات خدمتها وهو ما يمثل خروجاً على المعاش المبكر التعويضي، ويتخلف بحصوله شرطاً من شروط استحقاق المطعون ضدهما لمكافأة نهاية الخدمة المقررة بصندوق الزمالة - الطاعن - والسالف الإشارة إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالمكافأة طبقاً لنظام الصندوق باعتبار أنهما خرجتا إلى المعاش إختيارياً وليس إلى المعاش المبكر التعويضي بمقولة أنه لم يرد أي لفظ آخر بخصوص سبب الترك فلم يرد إن كان تعويضياً أم عادياً فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.