الطعن رقم 919 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-19
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 25/5/2000 إعلاناً للعاملين الراغبين في ترك الخدمة الاختياري قبل سن الستين ولمن بلغوا سن 40 سنة حتى 58 سنة تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالي محدد طبقاً للجدول المبين بهذا النظام الذي حدد مبلغ التعويض على ضوء السن ومدة الخدمة والدرجة المالية التي يشغلها العامل في 25/6/2000 على أن تستبعد من مدة الخدمة مدد الأجازات بدون مرتب التي حصل عليها فيما عدا أجازات رعاية الطفل وكذلك مدد الإعارة، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إحالته إلى المعاش المبكر طبقاً لهذا النظام مقابل صرف التعويض المستحق على نحو ما هو مبين بالجدول المرفق به وتقاضى ذلك التعويض، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بتطبيق نظام للتعويض صادر من أية جهة أخرى طالما أن الطاعنة لم تطبق هذا النظام على العاملين لديها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على أن المعايير التي وضعتها الطاعنة للخروج للمعاش المبكر تخالف المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة وأن الأخيرة هي الواجبة التطبيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.