⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 11/4/1997 المنشور رقم 3 لسنة 1997 بفتح باب قبول الطلبات للراغبين في الانتفاع بنظام المعاش المبكر الاختياري اعتباراً من 1/7/1997 حتى 30/6/1998 وأوجب على من تنطبق عليهم أحكام هذا النظام وبلغوا سن الخمسين من الرجال والخامسة والأربعين من السيدات وحتى التاسعة والخمسين في تلك الفترة سحب نموذج التقدم من أمانة اللجنة الفنية للمعاش المبكر واستيفائه من جهات الاختصاص وإعادته مرة أخرى في موعد غايته 30/4/1997 لاستكمال باقي الإجراءات، ونصت المادة 13 من لائحة نظام المعاش المبكر - التي وضعتها الطاعنة - على أن "تقدم الطلبات إلى اللجنة المختصة خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة من كل عام على أن يتم البت فيها قبل شهر يونيو من نفس العام" وقد أعلنت الطاعنة بالنسبة لعام 1997/1998 في شهر أبريل 1997 وأغلق بعد شهر من تاريخه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تتقدم بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر على النموذج المعد لذلك في الميعاد الذي حددته الطاعنة للانتفاع بمزايا هذا النظام وإنما أرسلت طلباً للطاعنة بتاريخ 4/10/1997 وبعد انتهاء هذا الميعاد وعلى غير النموذج المعد لذلك بالإحالة إلى المعاش المبكر فإنها لا تستحق الإحالة إلى المعاش المبكر ولا التعويض المقرر كميزة عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الإحالة للمعاش المبكر اعتباراً من 16/10/1997 وبالتعويض عن تلك الإحالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.