⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1433 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعدو سعد حسين بدر و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها و أدلتها الأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة التالية لها أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، فقد دلت على أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى ، مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها ، لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و على أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أو قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى ينبنى عليه أن يكون ضم قلم كتاب محكمة الإستئناف ملف الجنحة رقم ...... روض الفرج و الذى قال الطاعنان أنه يحوى فى التأشيرات و المذكرات المؤيدة لدعواهما ، مخالفاً لصريح القانون و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر أنها و إستبعد هذا الملف من المستندات التى يحق للطاعنين التمسك بها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم المطعون فيه و قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصة لا على أساس أن المطعون عليهما أخطأ فى تقدير أو إستخلاص الوقائع أو فى تفسير القانون أو فى قصور مذكراتهما و إنما على أساس عدم وجود دليل على وقوع غش منهما أو تدليس أو خطأ مهنى جسيم ، فإن النعى عليه فيما أورده من تفسير للغش أو الخطأ الجسيم يكون غير منتج لا صالح للطاعنين فيه .