الطعن رقم 576 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 5، 7، 8، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربي، وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربي رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.