الطعن رقم 1813 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل في المكافأة التي تمنح للعامل بسبب استقالته من العمل أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل لا يلزم بأدائها إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو في لائحة تنظيم العمل أو إذا جرى العرف في المنشاة على صرفها بصفة مستمرة وثابتة، وفي غير هذه الحالات يجوز منح المكافأة إذا التقت إرادة كل من العامل وجهة العمل على قيام الأخيرة بدفعها إليه ترغيباً له في ترك العمل، وقد يكون ذلك عن طريق نظام تضعه جهة العمل في الوقت الذي ترى فيه تقليص حجم العمالة لديها وتعلن عنه، ويحدد النظام في هذه الحالة شروط وضوابط صرف هذه المكافأة ومقدارها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة في 2/5/2001 بالاستقالة مقابل الحصول على مكافأة محددة طبقاً للنظام الذي وضعته وقدرها أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة، وصرفت له مبلغ 21903 جنيهاً عن سنوات خدمته لديها، وأقر المطعون ضده باستلامها مع كافة مستحقاته الأخرى، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن نقل المطعون ضده من الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات "بيبسي كولا" إلى الشركة الطاعنة نقل داخلي في شركات القطاع العام ورتب على ذلك احتساب سنوات الخدمة لدى الشركة المنقول منها ضمن سنوات خدمته التي يصرف عنها مكافأة نهاية الخدمة دون أن يستظهر أحكام نظام المكافأة الذي وضعته الطاعنة، وما إذا كان يسمح بحساب مدد خدمة للعامل لم يكن يعمل خلالها لديها وتدخل في حساب المكافأة من عدمه، وخلت الأوراق من أي مستندات تتعلق بهذا النظام وأحكامه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.