الطعن رقم 1027 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-7-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من مواد إصدار قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المعمول به اعتباراً من 7/7/2003 - على أنه "مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" وكانت مواد القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه قد خلت من النص على تحديد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة 71 منه على قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص به، بما مؤداه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن مواعيد الاستئناف في الدعاوى التي يصدر فيها الحكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 22/7/2003 وبعد العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003، واستأنفته الطاعنة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 24/8/2003 أي خلال الأربعين يوماً التالية لصدوره، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 66 من القانون رقم 37 لسنة 1981 بالرغم من إلغائه قبل صدور الحكم ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.