⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-9-25
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 - أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتماشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة، ولازم ذلك أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام - الذين يسري في شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم - تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة لوائح نظام العاملين المنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973، وكان النص في المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن "يمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية. . . ." وهو نص وارد بالجداول الملحقة بجدول الأجور الملغي ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كل منهم.