الطعن رقم 332 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 26 من لائحة البنك على أن (تصرف العلاوة الدورية المقررة للوظائف المختلفة وفقاً لما هو موضح بدول الوظائف وعلى الأساس الآتي بيانه. . . . . . (أ). . . . . . (ب) تُصرف 50% من العلاوة للحاصلين على مرتبة كفاية متوسطة. . . . .) كما تضمن نظام الحوافز الإنتاج السنوية المُعتمد من مجلس إدارة البنك في 12/12/1996 أحقية العامل الحاصل على مرتبة كفاية متوسط في الحصول على 50% فقط من هذا الحافز، أيضاً تضمن نظام حوافز الإنتاج الدورية ونظام المكافآت التشجيعية المعتمد بجلسة مجلس إدارة البنك في 9/9/1999 حصول العامل الذي قدرت كفايته بمرتبة متوسط على 50% من الحوافز المقررة للفرع أو القطاع كما يصرف له نصف المكافأة التشجيعية، وكان المطعون ضده قد حصل في فترة النزاع على تقرير كفاية بمرتبة متوسط ومن ثم وإعمالاً للائحة ونظم البنك الطاعن لا يستحق سوى نصف العلاوة الدورية ونصف الحوافز والمكافآت التشجيعية عن الفترة المطالب بها، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل قررت بأحقية أعضاء الإدارات القانونية في صرف علاواتهم الدورية كاملة بصرف النظر عن تقرير كفايتهم إذ لا تعدو هذه التعليمات أن تكون تعليمات إدارية ليس لها منزلة التشريع.