الطعن رقم 4737 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-9-25
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على النزاع - يدل على أنه في حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع.